تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والتتبّع وحكمة أهل العصمة تحكم بما ذكره « 1 » ويتعيّن هنا أن نذكر هنا « 2 » بعض الأحاديث الدالّة على المرجّحات المذكورة على وجه التبرّك ، ونقتصر منها على اثني عشر ليتمّ التبرّك : الأوّل : ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في باب اختلاف الحديث عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : « من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّا ثابتا له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ؛ قال اللّه تعالى :
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ .
« 3 » قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه » . قلت : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » . قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضّل واحد منهما على صاحبه ؟
هامش
( 1 ) . الف : بما ذكر . ( 2 ) . ب : - هنا . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 60 .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 410 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى