في ذلك إلى اللّه ، فمن يهدي اللّه فهو المهتدي ، ومن يضلل اللّه فلن تجد له وليّا مرشدا » « 1 » .
ومنها : رواية عنوان البصري ، المرويّة في الوسائل وغيرها ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يقول : « سل العلماء ما جهلت » « 2 » .
ومنها : الآيات والأخبار الدالّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبهما الكفائي ؛ فتأمّل .
ومنها : قوله سبحانه :
وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
« 3 » .
وقوله سبحانه :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
« 4 » .
وقوله سبحانه :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
« 5 » و :
الظَّالِمُونَ
« 6 » و :
الْكافِرُونَ
« 7 » .
وقوله تعالى :
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
« 8 » .
وقوله سبحانه :
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
« 9 » ؛ فتأمّل .
حجّة الخصم : الأصل ، والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والعمومات الدالّة على عدم جواز العمل بغير العلم ، أو العمومات الدالّة على أنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، وعلى وجوب التفقّه في الدين .
وما دلّ من العمومات وغيرها على قبح التقليد وامتناعه .
وخصوص « 10 » الإجماع الظاهر أو اللائح من الغنية عليه ، وأنّه لو جاز التقليد هنا ،
هامش
( 1 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 268 ، ح 357 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 172 ، ح 33524 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 32 .
( 4 ) . النحل ( 16 ) : 43 .
( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 47 .
( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 44 .
( 8 ) . التوبة ( 9 ) : 119 .
( 9 ) . العنكبوت ( 29 ) : 69 .
( 10 ) . أي حجّة الخصم بالعمومات وخصوص الإجماع .