تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
« 1 » » . « 2 » ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الكافي - المنجبر ضعفها إن ثبت ، إمّا بعمل الأصحاب كما في المسالك « 3 » وغيره ، أو بإجماعهم كما صرّح به السيّد السند الأستاذ دام ظلّه في المفاتيح « 4 » - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - إلى أن قال - قال : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه » « 5 » . ورواه أيضا في الفقيه والتهذيب والاحتجاج والعوالي بأدنى تغيير « 6 » . ومنها : معروفة أبي خديجة المرويّة في الكافي - المنجبر ضعفها إن تمّ بما مرّ - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فتحاكموا إليه » . ورواه في الفقيه والتهذيب والعوالي بأدنى تغيير . « 7 » وهي - كما ترى - مثل سابقها أيضا واضحة الدلالة على المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة السبق أو اللحوق . مضافا إلى ما أفاده السيّد السند العلّامة الأستاذ - دام ظلّه - بقوله : الترافع قد يكون باعتبار النزاع في الموضوع ، كما إذا ادّعى ملكيّة دار في يده ، وأنكر . وقد يكون باعتبار اشتباه الحكم ، كما إذا تخالفا فيما انتقل إليه بالبيع الواقع على وجه المعاطاة ، والرجوع
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 159 و 160 . ( 2 ) . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 263 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 335 . ( 4 ) . مفاتيح الأصول ، ص 598 . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 9 ، ح 3233 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 106 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 191 ، ح 37 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ؛ عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 161 ، ح 448 .