تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فيحصل فرع وفرع والتفريع في عرفنا جعل الأصل شاملا لمصاديقه الظاهرة ولذا نتوقف في شمول العام لمصاديقه المشتبهة لعدم احراز الفردية والحكم لا يكون محققا لموضوعه : فالأصول المتلقاة من الأئمة عليهم السلام أسس وقواعد نجريها إلى ما يكون فردا وفرعا لها ونستخرج احكامه منها كقوله عليه السلام في مرسلة الفقيه : قال الصادق عليه السلام كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى : نقله الشيخ الحر في الفصول المهمة باب 27 ص 223 : فعليه الأشياء كلها عند المكلف مطلقة اى مرسلة اى مباحة حتى يتحقق عنده زجر عن ذلك الشئ فأهل الاجتهاد والاستنباط يستعلمها في شئ ويحكم بإباحته ما لم يجد النهى عنه هذا نحو من الاجتهاد فهلا يجوز أيها المتوهم : وهكذا عامله الصدوق رضوان الله عليه حيث استدل به على جواز القنوت بالفارسية وفيه تأمّل . واستند اليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإماميّة : أفليس هذا اجتهادا من شيخ المحدثين يا اخواننا : وكذا كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر والناس في سعة ما لا يعلمون وكل مسكر حرام وهكذا كل جملة أصدرت بكل : ومنها : ومن الأصول الكلية جهة العموم واطلاق المطلق وكل صيغة ثبت باللغة الأصلية والعرف السالم له وجه عام فعموم العام والإطلاق يجب اتباعها ما لم يثبت خاص أو مقيد ما لم يكن مجملا يوجب اجمال العام :