كانت لأجل الجهل بالحكم كما أنه قد يتفق بالنسبة إلى الدين والميراث .
بداهة عدم المناسبة لاختلاف الحكمين من جهة الاختلاف في الحديث مع كون النزاع في الشبهة الموضوعية :
ثم لا يخفى انه لما فرض السائل الاختلاف في المدرك ارجعه إلى الأخذ بالمشهور المطابق لمرفوعة زرارة فيستفاد من الرواية ان المفروض كون المتعرض لحكم القضية من أهل الاجتهاد الذي قصد الاطلاع والوقوف على حكم القضية ليعمل به بلا تقليد فلا اشكال من جهة ارجاع المقلد إلى التفتيش في مدرك الحكم كما لا يخفى :
الاستنتاج : الاستفتاء . والافتاء . والاجتهاد :
نستنتج من تلك الرواية وجوب الرجوع إلى الفقيه الحاكم ومجعولية الفقيه للافتاء بجعله عليه السلام وعدم جواز رد حكم الحاكم .
ومن النتيجة صحة الاستنباط والاجتهاد في الروايات بما ذكرنا في معنى المفردات من النظر والمعرفة وتجويزها بقوله عليه السلام ممّن روى ونظر وعرف . وقوله فارضوا به حكما من حيث استقرار الفتوى وانقطاع التردد والجزم بالحكم :
هنا رواية تشهد . ( جواز الاجتهاد )
لا يخفى ان رواية داود بن فرقد تشهد لجواز الاستنباط والاجتهاد الذي هو تشخيص وترجيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب : وسائل باب 9 ، من القضاء
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٢