ومنها ما رواه في الوسائل باب 11 ( ص 425 ج 3 آخر الصفحة ) بالاسناد عن معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم أردت ان أسألك عن ذلك قبل ان اخرج انى اقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون . ويجئ الرجل اعرفه بمودتكم وحبّكم فأخبره بما جاء عنكم . ويجئ الرجل لا اعرفه ولا ادرى من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال اصنع كذا فانّى كذا اصنع :
ورواه الصدوق في العلل مثله :
فقه الحديث :
وصريحه انه عليه السلام اقرّه على الافتاء للناس ويستفاد منه جواز الافتاء على المذاهب المختلفة من غير الشيعة فالافتاء والاستفتاء امر جائز بل واجب وهذا واضح .
وظاهر هذه الرواية عدم دخالة نظره ورأيه في البيان إلّا ان يكون معنى اخبره بلحاظ التشخيص ولا يبعد .
ومنها ما رواه في الوسائل باب 11 ص 425 ج 3 : من أحمد بن الفضل الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام . اى شيء بلغني عنكم قلت ما هو . قال بلغني انكم اقعد ثم قاضيا بالكناسة قال قلت نعم جعلت فداك . رجل يقال له عروة القتات . وهو رجل له حظ من عقل
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 44
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٤