مسألة : ( 68 ) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد الا في التقليد
واما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولى لها والوصايا التي لا وصىّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية .
نعم الأحوط في القاضي ان يكون اعلم من في ذلك البلد أو غيره مما لا حرج في الترافع اليه : المتن :
أقول : لا يخفى ان الرجوع إلى الاطلاقات في عدم الاعتبار في غير التقليد محل تأمل ولكن الظاهر في عدم اعتبار الأعلمية الاجماع كما أشرنا اليه في المسألة ( 56 ) كما أشرنا إلى ما في كلام المتن من قوله :
الأحوط في القاضي ان يكون اعلم من في البلد هنا فراجع :
مسألة : ( 69 ) : إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد أم لا :
فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة : المتن :
أقول قد مرّ الكلام في المسألة ( 48 ) ما يناسب المقام فراجع :