كما صار معلوما آنفا :
مسألة : ( 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى في جواز العمل
إلّا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل ان الظن ليس حجة إلّا إذا كان حاصلا من ظواهر ألفاظه منه أو من الناقل : المتن :
أقول : وذلك لان الظن لا يغنى من الحق شيئا فهو ليس بحجة لا فيما ذكر ولا غيره قوله إلّا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه : إلى آخره ظاهر ان الظن الحاصل من ظاهر لفظه يكفى في العمل .
ولكن فيه ضعف لان الظهور من حيث الكبرى حجة مسلمة عند العقلاء لأنه مدار الأمور في المجتمع الانساني .
ولكن لا من باب الظن بل من باب انه منزل منزلة العلم العادي كما حققناه في العلم الثاني من واقع الأصول .
وهذه المسألة آخر الفروعات التي أتى بها المحقق الفقيه اليزدي قدس سره في الاجتهاد جزاه اللّه تعالى خير جزاء المحسنين ولقد تم شرحنا في ليلة الخميس ليلة العشرين من شعبان المعظم من سنة 1403 الهجرية القمرية مسبحا ومصليا على محمد امين وحيه وعلى باب مدينة علمه وأولاده المعصومين قرناء القرآن واعدال الكتاب الكريم صلوات اللّه تعالى عليهم أجمعين بيد العبد المفتقر إلى رحمة ربه الودود الشيخ راضى نجل العالم الفقيه المحقق الشيخ محمد حسين النجفي التبريزي