تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلّد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا - ليس له اجراء أصل الطهارة لكن في ان هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له اجرائها بعد ان قلّد المجتهد في جواز الاجراء : المتن : وذلك ان تلك الأصول من الأصول التي قلنا فيما سبق عدم جواز التقليد فيها ولأنها مشروطة بالفحص المؤمّن لاجرائها وليس ذلك من شأن المقلد العامي واما اجرائها في الشبهات الموضوعية فمرجعه إلى الحكم الذي يجوز التقليد فيه وقيل لعدم الفحص فيها ولكنه محل تأمل :

مسئلة : ( 71 ) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده

وان كان موثوقا به في فتواه ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال - القصر والغيب : المتن : اعلم أن قول من كان حجة على الغير أو فعل من كان موضوعا له لا بد فيها من العدالة كما بينا في كتابنا القضاء واما مجهول الحال فلما كان احراز الموضوع الذي هو علة لترتب الحكم امرا واضحا فلا يترتب عليه شيء من الاحكام واما اعتبار قوله في عمل نفسه فلان اعتباره في حق غيره مشروط بالعدالة كما مر واما بالنسبة إلى نفسه فمعلوم لحجية العلم والظهور بما هما . واما عدم نفوذ حكمه إلى آخر الأمثلة فلعدم العدالة إذ هي شرط