ومن ليس له قدرة على ذلك فليس بمكلف وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة على حال : انتهى كلامه نقله في التنقيد ص 192 :
ومن الحسن ان تراجع إلى ما في أصول الكافي في المستضعف من التكليف فافهم :
قوله : وفي مسائل أصول الفقه :
المراد من أصول الفقه عبارة عن الأصول العمليّة والتقليد فيها لا يرجع إلى فائدة لعدم اعتبار الظن والتعبد فيها والفرض انه ليس ممن يستأهل للاجتهاد ولو قصد من اخذها من باب التقليد وجعلها مقدمة للاجتهاد فالاستنباط تقليدى ضرورة تبعية النتيجة لأخس مقدماتها فنستنتج ان التقليد فيها يعد من اللغو ولا حاجة لتطويل الكلام في المقام كما عن بعض السادة الاجلاء مضافا إلى عدم الابتلاء الا بالنذر وهو عبث :
قوله : ولا في مبادى الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما :
المتن :
وذلك لما قلنا إن موضوع التقليد هو الحكم الشرعي وأدلة التقليد لا تشملها .
نعم بعض المسائل كما عن الفقيه الحكيم قدس سره من حيث - تشخيص موضوع الامتثال وتطبيق الحكم الكلى مثل ما يقع في القراءة والذكر وصيغ العقود والايقاعات من الادغام والمد والوقف على الساكن والتحريك في الدرج يجوز فيها التقليد لعموم أدلته :
أقول : لو لم يكن تلك الموارد من الاستحسانات والبحث فيها
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 465
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٦٥