ان الموضوعات الصرفة مما لا ريب في خروجها عن مورد التقليد ضرورة انحصار الطريق في احرازها بالعلم الحاصل غالبا من الخواص والآثار والعلائم أو الوثوق والاطمئنان العادي :
احراز الموضوعات بالبيّنة وغيرها :
فان قلت : فكيف يحرز الموضوعات بأمور قد يقال إنها مشكوكة في حد ذاتها البيّنة والسوق واليد والاقرار والقسم المردود وأمثالها
قلنا : ان البينة حجة شرعية واليد أصل ثابت بالأدلة يعارضه الدليل والسوق كذلك والاقرار والقسم معتبران بما دل عليهما .
نعم قد يقال إن مرجعها حقيقة إلى الاحكام . والحاصل
والحاصل انها ليست بأمور مشكوكة حتى يقال كيف يحرز بها الموضوعات والبحث عن كونها طريقا أو أصلا موكول إلى مظانها فتأمل :
الموضوعات المخترعة :
اما الموضوعات الاختراعية والمركبات الخاصة الشرعية كالصلاة والحج والصوم والطهارة بل العقود والإيقاعات على احتمال من جهة الذات والصفة والجزء والشرط فهي أمور تشريعيّه فيؤخذ حقائقها ممن بيده التشريع الإسلامي وبما ان تلك الموضوعات قد يختلف من حيث بعض الاجزاء الموجب لاحراز ما هو الموضوع للحكم فلا بد للعامي التقليد فيها فان الموضوع من قبيل العلة إلى الحكم فالرجوع ح رجوع في الحكم :
* * *