ينجلى في أبوابها :
قوله : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية :
المتن :
أقول قد يقال كما عن بعض المشاهير بجواز التقليد فيها وذلك لأجل ان المفتى إذا أفتى مثلا بان المعدن يشمل حجارة الرحى وطين الخزف . والصعيد مأخوذ مما يصعد عليه فيعم التراب والحصاة والصخر لا مما يصعد حتى يختص بالتراب والغناء هو الصوت اللهوى مطلقا وجب على المقلد التقليد ولا طريق له إلى الاعتماد والاستبداد بان يراجع اللغات ويشخص ما هو المراد :
ولكن لا يخفى عليك ان ذلك يصح لو لم يكن الموضوع العرفي أو اللغوي من المفاهيم الواضحة الذي لا يريب فيه العرف .
نعم لو فرض فيه النظر والاجتهاد الظاهر جوازه وذلك لان ايكال الامر فيها اى الموضوعات النظرية ينجرّ إلى لزوم الاجتهاد أو الاحتياط فيها وهذا بعيد :
تنبيه :
نعم لو كان من المقلدين اشخاصا ماهرين في اللغة الظاهر أنه لا يجوز لهم التقليد لان الأدلة قاضية برجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية دون غيرها المحرز بالمهارة نعم لو حصل الاطمينان لجاز له العمل به كاعتماد العمى إلى البصير في تعيين القبلة والحاصل
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 466
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٦٦