تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
اعتبار العدالة : والمراد من نقل تلك المقالات الشّبهة في الاجماع وحق الكلام في باب الوكالة إن شاء اللّه تعالى : وخلاصة الكلام ان أدلة النيابة وأدلة الوكالة لا مناص الّا من النظر اليهما من حيث الاطلاق في النيابة والوكالة ومن حيث الاجمال في كليهما . فالفرق بان أدلة الوكالة مطلقة : شامله لتوكيل الفاسق أيضا فيتّبع قوله وان أدلة النيابة مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها والمتيقن هو استنانه العدل غير واضح فمن اللّه تعالى شأنه العناية والهام الصواب : تابع قبله : قول الماتن : وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنّا وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم : المتن : أشار الماتن قدس سره إلى طرق اثبات العدالة . الأول بحسن الظاهر اى الصلوح والحسن الكاشف عن الجمال المعنوي وهي العدالة وهو مقتضى روايات العدالة كرواية ابن أبي يعفور وغيرها ( قوله ) ( ظنّا ) لا يخفى ان الظن بما هو لا اعتبار به فليكن مراده ما هو امر عقلائي من الاطمينان : الثاني : شهادة العدلين لعموم حجيه البيّنة كما فصلنا القول فيه في كلماتنا السابقة الا ما خرج كما مرّ بإضافة كون البينة من أهل الخبرة كما قلنا في ثبوت أصل الاجتهاد فتأمّل :