تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
حيث يشترط فيه العدالة . نعم عللوه بعدم سماع قوله على الاتيان على وجه صحيح . فلا يعلم براءة الذمة والاطلاع على افعاله غير ممكن إذ من جملة الشرائط قصد القربة ولا يطلع عليها أحد . ولكن لا يخفى ان هذا التعليل والوجه يجرى في المعاملات أيضا فان قوله غير مسموع وللاطلاع هنا أيضا غير ممكن إذ من جملة الشرائط القصد وهو مما لا يمكن الاطلاع عليه . إذ لعله كان غير قاصد : دفع اشكال : ويمكن دفعه بان مقتضى القاعدة هو اشتراط العدالة ولكن باب الوكالة خرج من اجل الاجماع ومن جهة اطلاق النصوص فيكون ح فعل الوكيل منزلا منزلة الموكل مطلقا : ولكن لا بد من تحقيق القول في تحقق الاجماع . ثم هل اطلاق النصوص باق أم لا فتأمل : فان أبا الصلاح الحلبي قدس سره قال : لا يجوز للمسلم ان يوكّل الا المسلم العاقل الأمين الجازم البصير الخ كما في المختلف ص 258 باب الوكالة والأمين والثقة يرادف العدالة وظاهره وجوب ذلك . ولكن المشهور استحباب تلك الصفات كما عن العلامة في المختلف : وقال : ابن البرّاج لا يجوز للمسلم ان يوكّل على المسلم الا المسلم الثقة العاقل الأمين البصير كما في المختلف : فاعتبار الثقة لا يقصر عن