تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولقد سبق فيما قلنا إن الأعلميّة في المفتى مما دل عليه الأدلّة اللفظية أيضا وراء حكم العقل فالأقوى هو الرجوع اليه لا على الأحوط كما عن الماتن قدس سره وقلنا إن الأعلم ليس شرطا في الجواز بل هو مانع عن الرجوع إلى المفضول فراجع فان فيما قلنا ثمرات :

المبحث الرابع : طهارة المولد :

قال الشهيد الثاني قدس سره في الروضة بعد عد البلوغ وغيره وطهارة المولد اجماعا : أقول اعلم أن اجماع القدماء في مسألة مما لا ينبغي بل يصعب عدم الاعتناء به ولكن اجماع المتأخرين مما يصعب قبوله لو لم يكن محصلا : وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في أول القضاء : وطهارة المولد فكأن دليله الاجماع وتنفّر الأنفس وعدم الانقياد انتهى : وعلله المسالك في القضاء بقوله ولقصور ولد الزّناء عن تولى هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى انتهى كلامه رفع مقامه أقول كذلك الافتاء : قال المحقق في الشرائع : ولا ينعقد القضاء لولد الزّناء مع تحقق حاله كما لا يصح إمامته وشهادته في الأشياء الجليلة انتهى محل الحاجة : وما ذكر من الفقهاء العظام يحصل منه الاطمينان في المسألة . تنبيه :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 399 | الشيخ راضي النجفي التبريزي