الاستناد لو كان غير عادل وكذا مجرد الخبرة ولقد حققنا في سالف كلماتنا عدم كفاية مسألة مجرد رجوع الجاهل إلى العالم لان في الشرع قيودا لا بد من احرازها :
ارشاد :
لا يخفى ان طرح هذه الآثار وترك عمل الفرقة المحقة في الأزمنة والاعصار والاغماض عن الآيات والروايات في الامر بالاجتناب عن المخالفين والفسقة وبالأتباع بمتابعة العلماء الأبرار بمقتضى التدقيق وتحليل البحث بعنوان التحليل الذي هو امر في مقام الثبوت الخالي عن السند .
امر غريب وتعمّق عجيب لو لم يكن غفله وأنتم الأجلاء لما ذا لا تقولون مثل ذلك القول في باب القاضي والشاهد مع أن المفتى أولى بالعدل والشأن ان الباب واحد والطريقة متحده :
مناط الوثوق :
وسند توهم كفاية الوثوق في الافتاء وعدم لزوم العدالة هو ان العدالة الشرعية ما كانت معتبره لصحة الافتاء بل لقبول القول فتكفى الوثاقة ح بل العدالة بالمعنى الأعم الذي يوجد في بعض أهل غير الاسلام وأرباب النحل الفاسدة ومن هنا يستنتجون ان اعتبارها في
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٩٣