قوله أو الشياع المفيد للعلم : لان العلم لو حصل فهو حجه ولو كان منشؤه الشياع واما الاعتماد على البينة فلم يعلم منه قدس سره انه يريد حصول العلم منها حتى يقال إن الفرق بينهما من حيث السبب ح كما عن السيد الجليل الحكيم قدس سره إذ لعلّه قدس سره اعتمد عليها لأجل التعبّد أو لأجل كونها حجه شرعيه .
نعم لو حصل منها العلم لكان الفرق بالسبب فتأمّل :
المسألة ( 21 ) : [ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و . . . ]
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة فان حصل الظن بأعلميّة أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم كما إذا علم أحدهما اما متساويان أو هذا اعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل اعلميّته : المتن :
لا يخفى ان حجيّة كليهما محرزة فيتخيّر المقلد بينهما بالعمل والذي يكون مانعا من التخيير هو احراز أعلمية أحدهما وهو لم يثبت في المقام .
وما ذهب اليه قدس سره من تعيين تقليد من ظنّه اعلم .
فهو ضعيف لعدم الدليل على ذلك الظن فضلا عن الاحتمال هذا مع عدم العلم بمخالفتها في الفتوى فتأمّل .
وامّا معه فيستمر في الاخذ من أحدهما .
والعلم من المكلّف بتنجّز الواقع ولو اجمالا لا يقتضى الاحتياط لانحلاله بتطبيق العمل على أحدهما الذي هو كاشف عما تنجّز الذي هو حجه عليه كما لا يخفى فتأمّل :
ومن هنا :