تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
القطعيّة : ويدل عليه ما مر وما سيجيء من الاستدلال من الروايات من أن سوقها يشهد بكون طريقية البينة لاثبات الموضوعات الخارجية من الأمور المسلّمة في الشريعة : فان شئت فانظر إلى ما مر من قوله عليه السلام كل شيء لك حلال : حتى يجيئك شاهد ان يشهدان ان فيه ميتة المرويّة في ( الوسائل ) الباب 61 من أبواب الأطعمة : والاشكال على تلك الرواية كما عن بعض ليس في محله : قول الماتن : إذا لم تكن معارضه بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد المتن : أقول : هذا واضح مع فقد المرجّح لان تصديق كلتا الشهادتين يوجب الاذعان بوقوع النقيضين وهو محال فكيف يشمل دليل اعتبار الشهادة في صدق الشهادتين : قوله : وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم : المتن : كلتا المسألتان واضحتان لانّ العلم حجه بالذات كما لا يخفى : قوله : أو البينة غير المعارضة . أو الشياع المفيد للعلم : المتن : ثبوت الأعلمية بالبيّنة إذا لم تكن من أهل الخبرة .