تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والوقت وسائر ما عند الشارع من الأمور لها أسباب وكواشف رتب عليها الكشف منها العلم ومنها البينة ومنها قول المالك ومنها غير ذلك : الخصوصية : ولحاظ أكثر الموارد التي اعتبرت فيها البينة يكشف عن انها أمثلة للسائل وليست لها خصوصية مانعة نعم بعض الموارد يحتاج إلى أزيد من ذلك . قال المحقق الأردبيلي قدس سره في باب الصوم في الرؤية : الرابع شهادة العدلين مطلقا ودليله بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل النفس واثبات جميع حقوق الناس والفروج بها بالكتاب والسنة والاجماع إلى آخره : وظاهره اعتبار الإطلاق في اعتبارها : أعمية العلم : ويزيد توضيحا لما مر من أن المراد في العلم الواقع في لسان الأدلّة هو الأعم من المتعارف لا الحقيقي ما نسألكم ونقول : هلا وردت بان الأشياء كلها على هذا اى على الطهارة المعلومة بالأصل والعلم فحينئذ نقول إن العلم ليس إلّا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة والحرمة وعدم العلم لا يدل على العدم . ولذا يرد على ابن البراج حيث اقتصر في طريق اثبات النجاسة على العلم وانكر ثبوتها بالبيّنة محتجّا بان الطهارة معلومه بالأصل وشهادة العدلين لا تفيد إلّا الظن فلا يترك لأجله المعلوم : بان الطهارة المعلومة بالأصل الّتى جعلها معارضه للظن الحاصل
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 380 | الشيخ راضي النجفي التبريزي