بل لأجل انه طريق فطرى عقلائي في كتابنا ( المحاورات الأصولية ) في العلم الثاني من الأصول وهو الحجة :
ألفاظ الكشف :
قد يوجد في لسان الأدلة ألفاظ ظاهرها خصوصيتها كقوله ( حتى تعلم ) وقوله ( حتى تعرف ) وقوله ( استبان ) وقوله ( حتى تستيقن ) وقوله ( انقضه بيقين ) وغيره من الأخبار الواردة في باب إعارة الثواب من الذمي حيث قال ( ع ) فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه : حيث أدار المسألة على اليقين : وغيره مما في كتاب الطهارة كما لا يخفى على المتتبع : ان كان المراد من العرفان والاستبانة والعلم هو العلم المعروف وإلّا فيعم :
ولذا لم يعتبره أبو الصلاح وصار إلى كفاية الظن في الحكم بالنجاسة وان كان فيه ما لا يخفى واكتفى العلامة في التذكرة بالظن المستند إلى سبب شرعي كالعدل فهو المتيقن في الحكم بالنجاسة وإلّا فلا : وفي المنتهى على المحكى اما لو شهد عدلان فالأولى القبول وجزم المحقق في المعتبر بعدم القبول في العدل الواحد وجعل القبول في العدلين اظهر : إلى غير ذلك من الأقوال :
ما هو منشأ العلم :
وما هو منشأ العلم الذي يراد العمل به في الشرع بل غيره فهل هو العلم الحاصل من اليقينات الستة أو المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وأقول الأئمة المعصومين عليهم السلام وما يؤدى قولهم . وما يعتبره الشارع في العلم :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٧٧