الاجتهاد والتقليد المخطوطة وهو ره اجال المقال في مقام الثبوت كثيرا :
تنبيه :
لا يخفى ان ما حررنا من الكلام في المقام هو في صورة تساوى الاجتهادين من حيث لحاظ الموازين المعروفة في الاستنباط فلو كان النظر الثاني أقوى بحيث يحصل له عدم الوثوق بالأول أو عشر على خاص مثلا أو مقيد أو غير ذلك من المزايا المغيرة للبحث الاجتهادى فهو امر راجع إلى مقدار البحث والفحص الذي يجوز العمل ولو لم يعثر على ما يمكن ان يكون دخيلا فتأمّل :
المقام الثالث : ( الظن التقليدى ) فيمن ظن ولكن من باب التقليد وزال بالشك في المطابقة فالظاهر عدم الاعتبار لكونه بعد العمل :
وغير خفى ان التقليد لا يدور مدار الظن بالواقع بل هو امر تعبدي لا ينافي الشك في كون الفتوى مطابقا للواقع أولا ومن هنا يظهر ان ليس الفرض عبارة عن الشك في التقليد :
هذا في الشك بعد الظن التقليدى :
واما الظان بخلاف ظنه المذكور بان يظن بطلان حكم قلد فيه لا - بطلان تقليده وذلك اما بمعونة من الخارج أو لأجل عدول مقلده عن الفتوى فيما انه تابع له حصل له الظن ببطلان عمله السابق وحكم هذا يعلم مما مضى في مسئلة عدول المستنبط :
واما القاطع بخلاف ظنه التقليدى بان دخل في تحصيل الأحكام واجتهد في تحقيق المسألة وصار قاطعا بالخلاف فإنه كالمستنبط القاطع
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 332
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٣٢