تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الموجب للمخاصمة بين الأنام وإلّا لسلبت الزوجة من بعلها واخليت الدار من أهلها ولو بعد دهور وأعوام وذلك منفى بالسيرة القاطعة من العلماء والعوام المتصلة إلى زمان الإمام . ولذا لم يتعرض من الأخبار لبيانه مع كثرة وقوعه وكثرة الابتلاء به حتى في زمان الأئمة عليهم السلام . يعين الأول ( خبر لكن لزوم الخ ) على أن في اقتضاء القاعدة لذلك في مثل المقام تأملا فإنه يمكن ان يقال إنه حتى بعد حصول الظن الثاني هو يرى حجية الظن الأول في زمانه بعد تمامية موازينه ولا رجحان للثاني على الأول بالنسبة إلى زمان حصوله : انتهى محل النقل : ولقد عثرت على كلامه بعد ما كتب ما في المقام ولقد أعطاني كتابه بعض من يحضر بحثي من الفضلاء سلمه الله لا طالع : أقول ولقد أجاد فيما أفاد ولكن في تمسكه بالسيرة ضعف يأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى مضافا إلى ما في العقود من الكلام ويتضح في بحثه بعون الله :

مقالة الشيخ وأعاظم تلامذته :

قال في التنقيد ص 18 بعد سرد المقال : منهم من حكم بعدم جواز النقض مطلقا وهم جماعة ليست بقليلة وفيهم من يشار اليه بالرئاسة كشيخ القرن الثالث عشر وأعاظم تلامذته وقد نسب بعض الأعاظم منهم إلى ظاهر مذهب الشيعة فقال ما هذا لفظه . وان بلغ اجتهاده الثاني إلى حد الظن والتردد وقضى أصل الفقاهة