تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عنده بخلاف ما أفتى به أولا فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة والقضاء في العبادات عليه وعلى مقلديه ويدل عليه العسر والحرج . وان غاية ما يفيده الدليل الدال على وجوب الأخذ بالظن الأخير هو بالنسبة إلى حال حصوله . واما بالنظر إلى ما قبل حصوله فلا دليل على وجوب الأخذ به وقد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشريعة وما دل عليه الدليل الشرعي فيكون مجزيا فالظن المذكور القاضي بفساده لم يقم دليل على وجوب الأخذ له بالنسبة إلى الفعل المتقدم فلا داعى ح إلى الخروج عن مقتضى الظن الأول بعد وقوع الفعل حال حصوله : انتهى كلامه . قال ونقول اما الظن بالاجماع فغير صحيح فهذا هو العلامة ره وعميد الدين يدعيان الإجماع على النقض فكيف لا تعتدون بخلافهما ولا - تعتدون بنقلهما إذ لا أقل من موجبات الترديد : أقول لم يعيّن ره معقد اجماعهما فلعله بالنسبة إلى الكشف العلمي واما في المقام فكيف يتصور الاجماع على اجتماع النقيضين النقض وعدم النقض فلا بد من مراجعة كلامهما هذا أولا : وثانيا ان قول بعض الأعاظم ( إلى ظاهر مذهب الشيعة ) ظاهر في ان عدم النقض يقتضى ذلك باعتبار لسان الأدلة وعدم التعرض له من اخبار الشيعة . ولذا استدركه بقوله . نعم ظاهرا المذهب عدم القضاء : وقال وقد سمعت شيخنا الأعظم وتلميذه الأستاد قدس سرهما