تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
يدعيان الاجماع القطعي عليه مع اعتراف الأستاذ بان القضاء مقتضى الأصول المعتمدة : انتهى كلامه : ولقد صرح بان عدم لزوم القضاء بالعدول ممّا قد انعقد عليه الاجماع صاحب العناوين العالم المحقق قدس سره أيضا وغيره :

( العسر والحرج )

ثم قال في التنقيد ص 182 . واما لزوم العسر والحرج فهو دعوى غير مسموعة ضرورة افتقار صحتها إلى السبر الصحيح إذ تبدل الآراء مما يقل ثم لا يكون كله مخالفا للاحتياط ثم لا يبتلى المكلف الا ببعضها ولو فرض ابتلاء وكثرة لا يلزم منه العسر ثم لا يكون كل عسر منفيا في المجعولات ولو سلم يعول على القاعدة ويؤخذ بما يندفع به فلا يطرد الحكم قطعا الخ كلامه : أقول هذا كلام متين كما لا يخفى على الأعلام : ولكن مستند نا غيره : ثم قال : في ص 183 ثم إن ما ذكروه في كيفية دليلية الدليل اشتباه بيّن إذ الأدلة الشرعية قامت على اعتبارها لكشفها عن الواقع وبلحاظ كشفها فحينئذ يبطل التفكيك إذ لم يقم عليه دليل : انتهى : أقول نحن نسلم انها معتبرة لمصلحة الوصول ولأجل الكشف ولكن لو كشف الخلاف بالعلم يبطل الأول ومع غيره لم يحرز الكشف وليس هنا كشف حقيقي حتى لا يعتبر في السابق ويعتبر في الآخر اللاحق ليلزم التفكيك في الأدلة : ارشاد : ولقد أطال الكلام في المقام شيخنا الحائري قدس سره في رساله
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 331 | الشيخ راضي النجفي التبريزي