تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ظفره أو حلق رأسه . أو ليس ثوبا لا ينبغي له لبسه . أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة : نقله في الجواهر ونقل عنه في دليل الناسك السيد الفقيه الحكيم الطباطبائي رحمة الله عليه ص 269 : ط الثانية وظاهره صحة عمل الجاهل غير المتعمد وصحة عمل المتعمد أيضا مع دم شاه كما لا يخفى فافهم :

( حديث الرفع )

ومنها : ومن الاخبار الخبر المعروف المروى في التوحيد والخصال باسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع عن أمتي تسمه أشياء . ومنها : ( ما لا يعلمون ) : والجهل قد يكون في الموضوع كالصلوات في الثوب والمكان المغصوبين والثوب النجس والسجود على الموضع النجس : وقد يكون في الحكم كما في كثير من الأحكام ولمزيد الاطلاع نتعرض لما فيه من الاختلاف . فنقول بعون الله تعالى . لا يخفى انه قد اختلف أصحابنا وفقهائنا رضوان الله عليهم في معذورية الجاهل وعدمها . فالمشهور بينهم انه غير معذور مطلقا الا فيما قام الدليل على معذوريته فيه كالجهر والاخفات والقصر والإتمام مع إضافة تعرضنا لها في أوائل