تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
واحتمله في محكى المنتهى : وعن المعتبر : الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة . وحكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر المتأخرين : وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه . لان ظاهر من نفى القضاء كما عرفته من الشيخ والحلى هو الحكم بصحة الصوم . وظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي : ولا يخفى عليك انه يأتي ح هنا أيضا الأشكال الذي ذكر في استثناء مسئلتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام . وما رأينا من تعرض للاشكال هنا نعم حكى عن المنتهى تعليل عدم القضاء والكفارة برفع القلم عن الجاهل وظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا : ( التقريع ) وفرعوا على ذلك المقال المشهور بطلان صلاة الجاهل وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا حيث أو جبوا معرفة واجب الصلاة وندبها وايقاع كل منهما على وجهه . وان تلك المعرفة لا بد أن تكون من الطريقين فصلاة المكلف بدونهما