واحتمله في محكى المنتهى :
وعن المعتبر : الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة .
وحكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر المتأخرين :
وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه .
لان ظاهر من نفى القضاء كما عرفته من الشيخ والحلى هو الحكم بصحة الصوم .
وظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي :
ولا يخفى عليك انه يأتي ح هنا أيضا الأشكال الذي ذكر في استثناء مسئلتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام .
وما رأينا من تعرض للاشكال هنا نعم حكى عن المنتهى تعليل عدم القضاء والكفارة برفع القلم عن الجاهل وظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا :
( التقريع )
وفرعوا على ذلك المقال المشهور بطلان صلاة الجاهل وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا حيث أو جبوا معرفة واجب الصلاة وندبها وايقاع كل منهما على وجهه .
وان تلك المعرفة لا بد أن تكون من الطريقين فصلاة المكلف بدونهما
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٧٧