تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فالظاهر عدم وجوب الفحص للشك والأصل عدمه ولبناء العقلاء وسيرة أهل الشرع على العمل مع الشك في وجود مجتهد آخر . ولكن لا يبعد مع هذا الفحص المتعارف ان كان هنا احتمال عقلائي كما لا يخفى فافهم : ( المسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .

المسألة ( 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .

أقول الحكم بالتخيير في صورة اتفاقهما مما لا اشكال فيه . واما في اختلافهما في الفتوى فيمكن ان يقال بان الاطلاقات لا تشمل تلك الصورة . أو يقال إن الحجية التخييرية غير معقولة كما في التنقيح : ولكن فيهما ما لا يخفى لان أصل الحجية في اخبار كل واحد منهما محرز كما يعلم من صورة الترجيح عند وجوده حيث إنه يعقل مع وجود أصل الحجية في الآخر وإلّا فلا معنى للترجيح . فالذي يمنع عن الحجية الفعلية عن الآخر هو وجود ما يوجب التقدم والتعين وإذا لم يكن ذلك فما المانع عن حجية قول كل واحد منهما وهما كلاهما مخبر بشرائط الخبر وعالم وفقيه :