الأصولية التي معناه جعل أحدهما حجة للعمل .
وظاهر الأخبار هو الثاني وله ثمرات :
ومنها ما في ذيل المرفوعة إذا فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر وبعد التقريب قوله .
وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا : فعليك بمراجعه التقريب :
الثالثة :
اخبار حجية قول العلماء فإنها باطلاقها شاملة لحال التعارض .
لا يقال ما الفرق بين هذه الأخبار واخبار حجية اخبار الثقات فكما قلتم هناك بعدم الإطلاق .
لها بالنسبة إلى حال التعارض فلا بد ان تقول بمثله في المقام .
لأنا نقول بين مدلول الأخبار في المقامين فرق .
فمدلولها في باب الخبر حيث إن موارد الخبر وقايع متعددة فواحد منها في باب الصلاة والآخر في الصوم وهكذا . يكون اعطاء الحجية التعينية في كل فرد فرد . وهذا المعنى اعني الحجية التعينية يمنع تحققه في المتعارضين كلاهما ولأجل هذا اطلاق الأخبار غير شاملة لحال التعارض .
وهذا بخلاف المقام فان العالم عبارة عمن يعلم كل مسئلة ويعرف حكم كل واقعة ومعناه تعدد افراد هذا العنوان لا معنى للحجية التعينية لكل فرد بعد كفاية واحد منهما للمرجعية .
فمدلول الأخبار هنا حجية الواحد على البدل .
وبهذا المعنى يمكن حفظ اطلاقه بالنسبة إلى حال التعارض كما
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٣٩