تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الأصولية التي معناه جعل أحدهما حجة للعمل . وظاهر الأخبار هو الثاني وله ثمرات : ومنها ما في ذيل المرفوعة إذا فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر وبعد التقريب قوله . وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا : فعليك بمراجعه التقريب : الثالثة : اخبار حجية قول العلماء فإنها باطلاقها شاملة لحال التعارض . لا يقال ما الفرق بين هذه الأخبار واخبار حجية اخبار الثقات فكما قلتم هناك بعدم الإطلاق . لها بالنسبة إلى حال التعارض فلا بد ان تقول بمثله في المقام . لأنا نقول بين مدلول الأخبار في المقامين فرق . فمدلولها في باب الخبر حيث إن موارد الخبر وقايع متعددة فواحد منها في باب الصلاة والآخر في الصوم وهكذا . يكون اعطاء الحجية التعينية في كل فرد فرد . وهذا المعنى اعني الحجية التعينية يمنع تحققه في المتعارضين كلاهما ولأجل هذا اطلاق الأخبار غير شاملة لحال التعارض . وهذا بخلاف المقام فان العالم عبارة عمن يعلم كل مسئلة ويعرف حكم كل واقعة ومعناه تعدد افراد هذا العنوان لا معنى للحجية التعينية لكل فرد بعد كفاية واحد منهما للمرجعية . فمدلول الأخبار هنا حجية الواحد على البدل . وبهذا المعنى يمكن حفظ اطلاقه بالنسبة إلى حال التعارض كما
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 239 | الشيخ راضي النجفي التبريزي