تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الأنصاري على عدم الفحص . ولأجل الوقوع في مخالفة التكاليف وتمام الكلام وحقه في غير المقام : صاحب المفاتيح : وقد تمسك صاحب المفاتيح على ما حكى عنه باطلاق العمومات والقدر الخارج عن تحتها صورة العلم بالأعلمية فصورة الشك داخلة فهو حسن : وأجاب عنه المحقق الرشتي صاحب البدائع بأننا منعنا اطلاقها في التمسك به على عدم وجوب تقليد الأعلم ولو كان فيها اطلاق يقتضى التخيير لما صرنا إلى وجوب تقليده : وفيه ما لا يخفى إذ الإطلاق لا يشمل صورة التعارض فلا ينفع التمسك به فيها لا أن ليس هنا عمومات ولا اطلاقات كما لا يخفى : ولما لم يعلم الأعلمية كان كل واحد من العلماء مصداقا حقيقيا للعموم أو الإطلاق بلا شك فيه فلا يتوهم انه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية : وتمسك أيضا باصالة عدم الأعلمية : وناقش فيها المحقق المذكور بأنها لا يثبت التساوي الا على قياس الأصل المثبت الذي لا نعتمد عليه : وفيه ما لا يخفى لان الأمر في الباب ليس بمنوط بالتساوي حتى يناقش في اثباته بالأصل لو كان مثبتا إذ مقتضى الأدلة مانعية أعلمية الغير من الرجوع فلا يلزم لنا اثبات التساوي في جواز الرجوع :