في بناء الحجية وأساسها وان كان في المقام من يطيل فيها الكلام .
و
الظاهر أنه من التعقليات لا من باب اثبات الحقانيات .
إذ ليس على الظاهر المتراءى من الأصحاب وأصولهم أحد من الشيعة يقول بها ويعتقدها الا على نحو التصور في مقام الثبوت لا الاثبات كما مر فافهم وتأمّل لئلا تزل قدم بعد ثبوتها والله ولى الهداية والتوفيق واستغفر الله مما لا يرضى :
هذا تمام الكلام في أدلة الطرفين جسما يقتضيه المقام .
قول الماتن مع الإمكان ويجب الفحص عنه :
اما مسئلة الإمكان فلان القدرة من الأمور العامة في تنجز التكاليف .
فإذا عجز المكلف أو عسر بحيث لا يطاق ولا تقضى العادة بتحمله سقط وجوب الرجوع إلى الفاضل .
وذلك لنفى العسر والحرج في الشريعة السهلة السمحة وكونهما منفيان باعتبار تقديم أدلتهما على أدلة التكاليف بلسان الحكومة المصطلحة عندنا معاشر الأصولين :
صورة المسألة :
اما مسئلة الفحص ففي صورة الشك في أصل التفاضل يبتنى الكلام على أن الأعلمية من الشروط أو من المانع فيتفاوت مقتضاه ح ولأجل ذلك اشتبه بعض في الأمر فحكم بوجوب الفحص زاعما شرطية الأعلمية .
ولا يخفى عليك ان الأعلمية من الموانع التي تمنع عن اقتضاء حجية
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 228
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٢٨