ليس بشئ .
وذلك لان التعيين والتخيير امر خارج عن مفاد الطلب بل هما راجع إلى الكيفية المخصوصة بالمطلوب فلا يلزم المحذور المزعوم فافهم :
وما يقال :
وما يقال من أن مفاد الأمر أحدهما الكلى عينا شطط من الكلام . لان المردد بما هو ليس مصداقا من مصاديق العام بل هو عنوان منتزع لم يحكم عليه بشئ من حكم المشخصات كما لا يخفى :
مسئلة الارجاعات والأمر بالافتاء :
ومن جملة أدلتهم ان الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون جماعة بالافتاء ونشر معالم الدين مع أنهم ذوو درجات متفاضلات كما ترى انّه عليه السلام قال لا بان تغلب : يا ابان اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فانى أحب ان يرى في رجالي وشيعتي مثلك . مع وجود الفقهاء الستة .
زرارة بن أعين .
ومعروف بن خربوز .
ويزيد بن معاوية .
وفضيل بن يسار .
وأبو بصير الأسدي .
ومحمد بن مسلم زرارة أفقه الستة :
ومع ذلك أنه امر ابن أبي ( اسمه عبد الله ) يعفور بالرجوع إلى محمد بن
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢١٣