تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ليس بشئ . وذلك لان التعيين والتخيير امر خارج عن مفاد الطلب بل هما راجع إلى الكيفية المخصوصة بالمطلوب فلا يلزم المحذور المزعوم فافهم : وما يقال : وما يقال من أن مفاد الأمر أحدهما الكلى عينا شطط من الكلام . لان المردد بما هو ليس مصداقا من مصاديق العام بل هو عنوان منتزع لم يحكم عليه بشئ من حكم المشخصات كما لا يخفى : مسئلة الارجاعات والأمر بالافتاء : ومن جملة أدلتهم ان الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون جماعة بالافتاء ونشر معالم الدين مع أنهم ذوو درجات متفاضلات كما ترى انّه عليه السلام قال لا بان تغلب : يا ابان اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فانى أحب ان يرى في رجالي وشيعتي مثلك . مع وجود الفقهاء الستة . زرارة بن أعين . ومعروف بن خربوز . ويزيد بن معاوية . وفضيل بن يسار . وأبو بصير الأسدي . ومحمد بن مسلم زرارة أفقه الستة : ومع ذلك أنه امر ابن أبي ( اسمه عبد الله ) يعفور بالرجوع إلى محمد بن