في اخذ الاحكام للمتمكن وغيره فالأصل يقتضى الاشتغال لان الذمة مشتغلة والكلام في المبرئ لأن الشك في كيفيّة تعيين المستند في الحكم ككيفية الامتثال في الإطاعة : واستصحاب الحال لا وجه له لكونه مقطوعا بتبدل الموضوع ولا أقل من الشك فلا يقين فافهم .
وكيف كان مقتضى ظواهر الكتاب والسنة النبوية المشتملة على طلب العلم وفضله والامر بالتفقه وصيرورة الانسان فقيها هو الوجوب عينا وكونه مطلوبا نفسيا الا ما اخرجه الدليل من العاجر وغير المتمكن و - الاجتهاد المصطلح وسيلة وآلة للفقاهة أو الفضيلة :
فلا اطلاق لأدلة التقليد حتى يستريح المتمكن من كشف مراد الشارع المقدس في ما بأيدينا من السالم والمتعارض أو المجمل من الاخبار ويرجع إلى فتوى غيره ولا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال المسقط عن درجة الاستدلال مع امكان دعوى كون المتمكن صنفا على حدة دون الجاهل لو سلّمنا الدلالة :
اما لسيرة :
والسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع مسلمة في العاجر وليس لها لسان اطلاق أو عموم حتى يشتمل المتمكن ويكفى في الردع ظاهر الخطاب وحكم العقل كما مر :
فما في التنقيح :
فما في التنقيح عن المحقق الخوئي من دعوى الاطلاق والسيرة