تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
في اطلاقه واجماعه : ولا يخفى ما في قوله مط لأنه ممنوع شديدا لان دليله هنا عبارة عن الاجماع المحقق من حال السلف فهو عبارة أخرى عن السيرة وفي تحققها مط نظر كما يأتي لان المتمكن بالفعل والقوة القرية محكوم - بالاجتهاد وشمول دليله ممنوع . وعلم الهدى . ومن المصرحين علم الهدى كما في القانون قال وصرح بالاجماع السيد المرتضى ره وغيره من العلماء الخاصة والعامة ونقل في ضمن القا القانون عن الذكرى أيضا : والقدر المتيقن . منه هو العاجز مضافا إلى أن الاجماع في كلامهم على ما يتراءى متولد من حال السلف وليس من الاجماع المصطلح . نعم لو كان في كلام القدماء اجماع على نحو الإطلاق بلا إضافة إلى مدركه فخلافه مشكل : لان الرواية قد تذكر في لسانهم بلسان الاجماع ومع ذلك لا يستفاد منه الاطلاق حتى بالنسبة إلى المتمكن : وقد يفيد . الإجماع فائدة لأهل النظر وهي كشف فهم المسألة منهم كذلك وان خفى سره عندنا ولذا لا ينبغي للمستدل التحاشى عنه وعدم الاعتناء والخدشة في المدرك كما في كفاية الأصول للخراسانى وغيره :