تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
متن الحديث : لا يخفى ان محل الاستشهاد قطعة من الرواية الطويلة التي نقلها الشيخ رحمة الله عليه في زيادات القضاء والأحكام في التهذيب ج 6 ص 301 طبع النجف الجديد كما أن روايته الأولى إلى قوله على حد الشرك بالله نقلها في باب من اليه الحكم ج 6 ص 218 : قلت فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا . قال الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر الحديث : فالرواية آمرة بالرجوع إلى الأفقه الأعلم وناهية عن التعويل على قول غيره المفضول . ولقد شرحنا القول في الرواية الأولى في أدلة الافتاء ان المراد من الحكم ليس عبارة عن فصل الخصومة بقرينة السؤال عن المنازعة فلا تدل ح على تقديم مقالة الأفقه : فان الحكم هو الذي شرحناه فيما مر وليس هو المصطلح وتبادره في ازماننا لأجل انس الذهن وليس له حقيقة شرعية لنحمل عليها : فلا نطيل المقالة للإطالة فراجع هناك تجد حق القول فيه : مضافا إلى عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه وقد اعترف بهذا الاجماع صاحب المفاتيح في ظاهر كلامه كما عن المحقق الرشتي ره . ولكنا لا نحتاج إلى هذا الاجماع حتى يناقش فيه كما عن صاحب