مع الانطباق :
شبهه بتقرير آخر :
وهي كما في بعض العبائر ان التقليد كالاجتهاد سند ودليل على العمل ومن الواضح خروج العمل عن الاستنباط وكذلك التقليد فعنوانه كعنوان الاجتهاد متساويان من تلك الحيثية .
وتوضيحها ان الفتوى امر يستفاد من اعمال الطرق والقواعد في فهم المراد ولها مداليل واقعية عرفية فالاجتهاد طريق لاخذ النتيجة والّا يلزم اتحاد الطريق وذي الطريق والدال والمدلول والتقليد أيضا عبارة عن السند والمستند دون العمل :
اندفاعها :
ولكن من الواضح اندفاعها لان الاجتهاد تشخيص وترجيح بمقتضى الظهور وهو حجة والتقليد ليس بشئ بحياله بل هو حرام بلا دليل عليه فلا يكون سندا بذاته ولا يكون دليلا بنفسه حتى يتوقف عليه جواز العمل فلا مناص في ذلك الّا الأمر والأذن في العمل بالفتوى لما مر من مشروعية التقليد .
والحاصل ان فتوى المفتى لما كانت حجة بأدلة الإفتاء والاستفتاء كان العمل على طبق الحجة التي هي فتوى العالم جائزا فهو عبارة عن
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٤٣