ومن لم يعرف ولاية ولى الله فيواليه وتكون جميع اعماله بدلالته اليه الخ ج 3 باب 6 من الوسائل :
حيث يعلم أن المناط في التبعية للامام أو ما هو حجة له هو العمل والدلالة والاخذ والقبول طرق اليه فافهم :
وتوجد في أبواب القضاء اخبار تدل أو تؤيد ما قلنا فراجع :
اشكال الدور ودفعه :
ولعل المنشأ في مصيرهم في ذلك توهم الدور لو كان بمعنى العمل بملاك ان صحة العمل موقوف على التقليد فلو كان هو نفس العمل يلزم الدور المحال :
وجوابه ان هذه مغالطة إذ صحة العمل موقوف على احراز الأمر والأذن ولا سبيل للعامي الا الفتوى .
وتوضيحه ان التقليد المصحح للعمل نظير الشرائط المقارنة للعمل كشرطية الاستقبال في الصلاة فتعنون فعل المكلف بعنوان التقليد - يحسب من الشرائط ويقال إنه كيفية للعمل بان يوجد على نحو خاص وهو عبارة عن تطابق عمل المستفتى لفتوى المفتى وهذا وجه تصحيح العمل المأتى به منه عند التطابق كما أن نفس ذلك السنخ من العمل عين التقليد .
إذا عرفت ذلك يتضح لك اندفاع الدور لان ما يتوقف عليه التقليد ذات العمل والموقوف عليه العمل صحته لا ذاته والصحة منتزعة عن الأذن