حكمها من العقل ولا يمكن تقييد الإطاعة بشئ .
وما قيل أو يقال في اعتباره في العبادات لدى التحليل يرجع إلى تقييد ما يتحقق به الإطاعة اى ذات الواجب لا نفس الإطاعة .
وذلك القيد ان ثبت يلاحظه العقل حتما وان لم يثبت بدليل يعتبر يحصل له القطع من نفى واحد واحد من القيود الرابعة إلى اثبات خصوصية في الواجب التعبدي فيما يعمله من الاحتياط الذي واقعه عبارة عن أداء حق المولى الإلزامي والخلاص عن تبعة عقابه بداعي امتثال امره .
والحاصل ان التشكيك في حصول الإطاعة وامتثال الأمر عقلا وعرفا بعد فرض إتيان المأمور به بقصد الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من قبيل التشكيك في الضروريات فكيف يشترط فيه اعتبار . الجزم بالنية في تحققه كما عن الشاهرودى وكيف يكون جواز الاحتياط منوطا بالاجتهاد والتقليد كما عن الماتن والتنقيح بعد الحكم الصريح والبيان الصحيح :
كلام المحقق الأصفهاني ره : واشكاله على المتن :
لا يخفى عليك انه لما لم يكن عندنا الاشكال من جهة كون المسألة خلافية أم لا أغمضنا عنها وتعرضنا لتحقيق أسّ المطلب ولكن بعد الكتابة عثرت على كلام المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني ره في كتابه الاجتهاد والتقليد ص 132 :
قال مسئلة في ان العمل بالاحتياط هل هو تقليدى أولا .