تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ومثال تعارضهما إتيان التسبيحات الأربعة ثلثا عند الشك في الواحدة أو الثلاثة فإنه أحوط لو لم يلزم منه وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت فيقع التعارض بين الاحتياطين من رعاية الإتيان ورعاية الوقت فلا بد من تشخيص الأهم منهما وهذا أيضا راجع إلى موضوعه لا حكمه فتأمّل : ومن هنا تعرف ما في تعبيره بقوله اجتهادا أو تقليدا . إذ قلنا إنه ليس من الاجتهاد والتقليد بل هو صريح حكم العقل ولو بالتنبيه فافهم : وفي المسألة الثانية اتى باقسامه من تحققه تارة بالفعل وتارة بالترك وأخرى بالجمع وان لم يستلزم التكرار كما لو احتمل الجزء أو الشرط أو المانع وما ذكر من إضافة بعض الأمثلة كما في بعض الشروح فهي راجعة إلى ما في المتن فافهم :

مسألة ( 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد .

قوله المسألة الرابعة الأقوى الخ : وجه الاقوائية ثبوت المقتضى وعدم المانع كلاهما لما مضى وقيد الامكان لأجل عدم ثبوت وجه للتعيين وأدلة الأحكام ناظرة إلى الكفاية لا الانتهاء إليها كما مر :

مسألة ( 5 ) : في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا أو مقلدا لان المسألة خلافية .

قوله المسألة الخامسة : في جواز الاحتياط الخ لا يخفى عليك عدم استقامة هذا الكلام لان