تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
به لا تحققه في الخارج كيفما اتفق وشك المكلف في ان الداعي والغرض من الآمر هل هو التعبد بايجاده ولو في ضمن امرين أو أمور أو التعبد به متميزا عن غيره يحكم العقل بعدم جواز العدول عن الإتيان متميزا إلى غيره في مرحلة الامتثال لا لأصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين . أو أصالة الشغل عند الشك في الشرطية حتى يمنعان . ولا لأصالة العدم اى اصالة عدم حصول الغرض الداعي كما هو الأصل في كل حادث حتى يقال إن الحكم في المقام مترتب على الشك لا المشكوك فلا معنى لجريان اصالة العدم . بل لاستقلال العقل بذلك على تقدير الشك في طريق الإطاعة كما لا يخفى : تلك الخصوصية : وتلك الخصوصية المذكورة على فرض ثبوتها ليست من قيود المأمور به حتى تدفع باطلاقه فيما كان له اطلاق . لان تلك الخصوصية من خصوصيات الإطاعة المعتبرة في سقوط الغرض فلا يمكن اخذها في المأمور به . ومن ذلك يعلم أن المقام خارج موضوعا عن دوران الأمر في المكلف به بين التخيير والتعيين أو الأقل والأكثر الذهني . خلاصة الكلام في المقام ان بعد الغض عن الأدلة المانعة يحصل
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 118 | الشيخ راضي النجفي التبريزي