القضاء هنا قطعا .
واما مع وجوده فالظاهر جواز الترافع لديه كالفتوى لعموم التوقيع وخصوص مشهورة أبى خديجة وظاهر رواية عمر بن حنظلة ولمكان وجود المناط في الرجوع كما مر :
هذا لو رجع العامي اليه رأسا واما لو رجع إلى المطلق فلا اشكال ظاهرا فتأمّل فان المقام لا يقتضى اشباع الكلام في أطراف المسألة ولقد فصلنا الكلام في كتاب القضاء في شرح الشرائع :
وليس بين مشهورة أبى خديجة والمقبولة بناء على ظهورها في المطلق باعتبار عموم الجمع المضاف معارضة لان غاية ما يستفاد منهما الأذن لكل منهما .
وقد عرفت الكلام في عمومها :
وملخص الكلام :
وخلاصته ان فتوى المتجزى حجة له ولغيره ومقتضى صحة فتواه الكلية نفوذ حكمه الخاص وصحته مع أنه مندرج في القسط والعدل والحق .
قال الله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ .
وقال
وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
:
وقال
( إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى )
.
فما يظهر من الاشكال عن شيخنا الأستاد طاب ثراه هنا أيضا بملاك