الفصل الثاني : في جواز علمه
ولما كان المتجزى هو من له القدرة ولو في الجملة والتفت إلى حجية خبر الثقة وغيره من مدارك الأحكام تحقق عنده العمل لانّه قام عنده ما هو حجة فلا مناص غير الامتثال والجرى على مجراه إذ ليس في لسان الأدلة ما يوجب الاختصاص :
وهنا تفضيل : للاستاد :
وهنا تفصيل في صور المسألة لشيخنا الأستاذ الأعظم آية الله الفقيه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي قدس سره أخذناه من تقريرات درسه للعالم الجليل الورع العلامة الحجة آية الله الشيخ محمد على الاراكى دام فضله المعاصر إذ لم أكن حاضرا في مباحث الاجتهاد :
قال إن دليل اعتبار المدارك لا يختص بأحد فلو فرص انه استظهر من الخبر واستقصى الأمارات المعمولة المتعارفة في هذه الجهة ومشاها صحيحا وكذلك اعمل الوسع في حجية خبر الثقة من المدارك المتعارفة بين أهل الفن وفهمها فان فهم هو تعميم الحجية السند والظهور فهو قد انتهى إلى القطع في النتيجة :
وان بقي على الشك قلد في هذه الجهة فان أفتاه بالتعميم فكك يعمل بما استنتجه ولو على خلاف ما استظهره مجتهده :
وان أفتاه بالتخصيص قلده في المسألة الفرعية والّا احتاط بالجمع بين ما استظهره نفسه ومجتهده :
هذا ان جعلنا المتجزى عبارة عمن اجتهد في غير جهة حجية المدارك