نوضح ما قلنا من المرام .
قال بعد نفى المساواة بالقياس :
نعم لو علم أن العلة في العمل بظن المجتهد المطلق هي قدرته على استنباط المسألة أمكن الإلحاق من باب منصوص العلة ولكن الشأن في العلم بالعلة لفقد النص عليها ومن الجائز أن تكون هي قدرته على استنباط المسائل كلها بل هذا أقرب إلى الاعتبار من حيث إن عموم القدرة انما هو لكمال القوة ولا شك ان القوة الكاملة ابعد عن احتمال الخطاء من الناقصة فكيف يستويان الخ فراجع :
وفيه ما لا يخفى لأنه رحمة الله عليه استدل على المطلب أيضا بالاعتبارات - ولا يغنى من الجوع شيئا والملاك ما قلنا من قيام الحجة على الأحكام مع تحليل المراد والوصول إلى واقع الحكم وإذا تحقق ذلك المناط فهو من أهل العلم ومن هنا تقدر ان تجعل هذا علة فتسرى إلى المتجزى المتمكن لو استعمل القوة وليس مسئلة التشخيص وتحصيل الحجة امرا محتاجا إلى العلة حتى نقول إنها منصوصة والاحتياج والضرورة قاض في الباب بل في كل باب كما لا يخفى على أولى الألباب :
ولو سلمنا المتجزى :
ولو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا بتحقق المتجزى من حيث الصعوبة والمدارك نقول إن الملاك لما لم يكن في لسان الأدلة هو الجزء والكل والمتجزى والمطلق بل كان هو الناظر والعارف والفقيه وصدقت تلك
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 94
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٩٤