تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
خمسة بإضافة العلية والعلامية - كما عن بعض آخر - أو تسعة بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة - كما عن ثالث - وربما أضيف إليها القضاوة والولاية . ثم قد وقع الخلاف في أنها هل هي قابلة للجعل التشريعي بالأصالة مطلقا أو انها لا تقبل مطلقا الا الجعل التشريعي بالتبع ، أو التفصيل بان بعضها غير قابلة للجعل التشريعي مطلقا لا بالأصالة ولا بالتبع وبعضها لا تقبل الجعل التشريعي الا بالتبع ، وبعضها قابلة للجعل التشريعي بالأصالة وبالتبع أو التفصيل بان بعض ما عد منها من الأحكام الشرعية الوضعية ليس في الحقيقة من الاحكام فليس قابلا للجعل التشريعي بوجه وبعضها لا تقبل الا الجعل التشريعي بالتبع وبعضها لا تقبل الا الجعل التشريعي بالأصالة ولكل من هذه الوجوه قول ، والأظهر هو الوجه الأخير

« الامر الثاني » تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي إلى أربعة أقسام :

« الأول » : هي الحقائق الخارجية والمهيات المتأصلة

التي يكون الخارج وعاء لوجودها ويكون لها فيها ما بحذاء من دون افتقارها في وجودها الخارجي إلى القيام بشيء آخر بل هي أمور توجد في الخارج وتقوم بأنفسها ، وبعبارة أخرى وجيزة ، هي الأمور التي توجد في الخارج بالوجود الحقيقي الاستقلالي لا الفرضي الاعتباري أو التبعي النعتي ، والجواهر كلها على أنواعها المختلفة تكون من هذا القسم من المفاهيم .

( الثاني ) : هي الحقائق الخارجية والأمور المتأصلة

التي توجد في الخارج ولها ما بحذاء ولها تحقق في وعاء الخارج كالطائفة الأولى إلّا انها غير قابلة للوجود الاستقلالى ، فلا تقوم بأنفسها بل انها توجد في الخارج بالوجود التبعي النعتي وتقوم في الخارج بوجودات أخر فتكون وجوداتها لانفسها عين وجوداتها لغيرها ، وهذه الطائفة تنطبق على الاعراض كلها من آية مقولة كانت ، كالكيف