لإفراده بأن يلاحظ كل منهما في مقام جعل كل من حكمي العام والخاص بالنسبة إلى كل قطعة من قطعات زمن تحققه وبقائه فردا ومصداقا لعنوان الموضوع أو المتعلق مغايرا لوجوده وتحققه في القطعة الأخرى من تلك القطعات المفروضة من الزمان الخاص أو من أي زمان كان وذلك أيضا بمقتضى تعدد الاغراض الداعية إلى جعل احكام عديدة بلحاظ وجودات الموضوع أو المتعلق في تلك القطعات المتعاقبة المفروضة من الزمان ، وحصول كل من تلك الاغراض بتحقق كل منهما في بعض تلك القطعات أو استيفائها بنفس جعل تلك الأحكام العديدة ، حسب تعدد تلك الوجودات ، وحينئذ فينحل لا محالة الحكم المفاد بكل من الدليلين الثابت لكل فرد من الافراد العرضية للعنوان المأخوذ فيهما موضوعا أو متعلقا ، إلى احكام عديدة نظرا إلى تعدد كل من تلك الافراد بالإضافة إلى كل قطعة من القطعات المقدرة بقدر خاص : [ من السنة ، أو الشهر ، أو اليوم ، أو الساعة ، أو نحو ذلك على حسب اختلاف الاغراض الداعية إلى تقدير الزمان وتقييد الموضوع أو المتعلق به ] فبهذه العناية واللحاظ تحصل لا محالة أفراد طولية لكل من الموضوع والمتعلق زيادة على ما كان حاصلا لهما من الافراد العرضية .
وإما ان يكون الموضوع أو المتعلق في ناحية العام مأخوذا بحسب مفاد دليله على النحو الأول - أي على نحو الاستمرار والوحدة الاعتبارية في مجموع الزمان المفروض تحققه - وفي ناحية الخاص مأخوذا بحسب مفاد دليله على النحو الثاني - أي على نحو مفرد للموضوع أو المتعلق ومكثر لافراده بلحاظ وجوده بالإضافة إلى كل قطعة قطعة من الزمان المقدر المفروض - .
وإما ان يكون الأمر بالعكس ، فيكون مفاد دليل الخاص على النحو الأول ، ومفاد دليل العام على النحو الثاني ، هذه جملة الكلام في بيان الصور المتصورة لدليلي
تحرير الأصول — صفحة 278
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٧٨