تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ومنها : تمسكهم في باب الزكاة ، لكونها متعلقة بالذمة « 1 » لا بالعين ، بأنه من المعلوم المتسالم عليه ان اختيار التعيين فيها للمالك فلو لا تعلقها بالذمة ، لكان ذلك تخصيصا في عموم سلطنة الناس على أموالهم ، وهو خلاف الظاهر ، إلى غير ذلك من الموارد التي عدد شيخنا الأستاذ الأكبر دام ظله في مجلس الدرس ، ولم يحضرني منها غير ما تلوته عليك ، ولعلك تقف إلى أزيد من ذلك ، إذا تتبعت ، ولكنك خبير بأن كلها قابل للخدشة فيها فيعين الوجه الأول ، ولم يسعني المجال فعلا لذكر الخدشات فيه وسنذكره فيما بعد في الهامش فلاحظ .

« في جواز العمل بالعام قبل الفحص »

« فصل : » هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فيه خلاف ، والقول الفصل في هذا الفصل ، ان ينظر في العام ، فإن كان في معرض التخصيص لم يجز العمل به قبل الفحص ، وان لم يكن في معرضه ، فإن كان العام من العمومات التي علم اجمالا بطرو التخصيص عليها ، كالعمومات المتداولة فيما بأيدينا ، وجب الفحص بمقدار يخرج العام عن أحد أطراف المعلوم بالاجمال ، بمعنى انا نعلم أن لنا عمومات ، لو تفحصنا عن مخصصها ، لعثرنا عليه ، فيلزم الفحص حتى يعلم حال ذلك العام ، فإن كان من أطراف المعلوم كذلك وكان له مخصص لوقفنا عليه ، خرج ذلك العام عن أطراف المعلوم بالاجمال ، ولم يبق فيه إلّا احتمال تخصيصه باحتمال بدوي تنفيه اصالة العموم ، « واما إذا لم يكن العام كذلك » اى في معرض التخصيص
هامش
( 1 ) - المعتبر : 265 . نقلا عن الشافعي واحمد
تحرير الأصول — صفحة 436 | آقا ضياء العراقي