على اعتبار الأصل المثبت ، ولم يثبت اعتباره عندنا ودعوى ان اندراجه فيه لا يستدعى إلّا احراز عالميته وهو معلوم حسب الفرض ، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته في الحكم باندراجه في مصاديق المستثنى منه ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز على لتحقيق الذي عليه أهله .
فإن قلت : ان الوجه في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس إلّا تعنون المستثنى منه بما عدا المستثنى ، فإذا لم يتعنون به كما هو المفروض ، فما المانع من التمسك بالعام في المصداق المشكوك فسقه بعد احراز عالميته ؟ .
قلت : المانع من التمسك به لا ينحصر بما ذكرت كما توهمت ، بل هناك مانع آخر نذكره ونرسمه في باب العموم والخصوص إن شاء الله تعالى فانتظر له .
ثم إن للحصر أدوات أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة في الكفاية فراجعها فان فيها الكفاية ، واما مفهوم اللقب والعدد فلا سبيل إلى القول به الا مع القرينة فتأمل جيدا .
« حول العام والخاص »
« المقصد الرابع في العام والخاص : »
« في تعريف العام واقسامه »
« فصل : قد عرف العام بتعاريف » والظاهر عدم الاحتياج إليها ، لأنه لا يترتب عليها ما يترتب على تعريف غيره من الالفاظ المصطلحة بين الأصوليين ، من كون التعريف ضابطا لجزئيات محدوده وموجبا