تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
علة ، ثم امر ثانيا بصلاة ركعتين للوصية وعلل بعلة أخرى ، ثم امر ثالثا بصلاة الغفيلة وعلل علة ثالثة ، فهل يتداخل صلوتا الوصية والغفيلة مع نافلة المغرب حتى يجتزى في أداء الوظائف كلها بأربع ركعات بعد المغرب ، أو يفتقر العمل بالوظيفة الاستحبابية إلى التكرر ؟ اختار بعض متأخري المتأخرين في مصباحه القول بالتداخل « 1 » والذي يقوى في النظر هو عدم التداخل ، لجريان المناط الذي ذكرناه في الشرط بعينه في هذا المقام فتأمل .

« في مفهوم الوصف »

« فصل : » اختلفوا في دلالة الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه ، فقائل بالدلالة ، وقائل بعدمها ، وهو الأقرب ، لعدم انفهام ذلك منه ، سيما في غير المعتمد منه على الموصوف ، وليس للخصم الا استشعار العلية منه ، وهو غير الظهور الذي عليه مدار اعتبار الدلالة كما لا يخفى ، على أولى الدراية ، وقد يكتنف الكلام بقرائن تقتضى الدلالة على ذلك كما فهم من قوله ( ص ) : اختلاف أمتي رحمة ، حتى احتيج إلى السؤال عن انه إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب ؟ « 2 » إذ خروج الكلام مخرج الرحمة والنقمة ، هو الذي أدى إلى انفهام الانتفاء عند الانتفاء ، وربما يتفق غالبا مثل هذا الانفهام في الأوصاف التي تذكر في الحدود المبنية على ذكر القيود الاحترازية ، فالمدار حينئذ ليس إلّا على القرينة لا على ظهور الوصف في نفى الحكم بانتفائه ، إذ لا ظهور له في نفسه كما هو ظاهر لا أظن ان يخفى
هامش
( 1 ) - كتاب الصلاة من مصباح الفقيه لمؤلفه العلامة الفقيه الهمداني قده ص : 10 . ( 2 ) - وسائل ج : 18 أبواب صفات القاضي باب : 11 حديث : 10 .
تحرير الأصول — صفحة 404 | آقا ضياء العراقي