تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
العليا والإرادة القويّة ، أو أنّ المولى لا يرضى بترك الفعل المطلوب ويؤاخذ عليه ، وغير ذلك ممّا هو ظاهر في الوجوب أو صريح فيه . والثالث أيضا متين جدّا . وقد تلخّص ممّا ذكرنا ؛ أنّ استفادة الوجوب من إطلاق الصيغة بنحو قرّره المحقّق العراقي ، غير تامّ .

نقد مبنى المحقّق النائيني قدّس سرّه

وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني فقد عرفت الإشكال فيه سابقا وحاصله أوّلا : أنّ إسناد الوجوب إلى حكم العقل إنّما يتمّ لو لم يكن الصيغة ظاهرة فيه عرفا ولو لأجل الانصراف إليه . والإنصاف ثبوت ذلك ؛ لأنّ العرف يفهمون من الأمر مع تجرّده عن قرينة الاستحباب ؛ أنّ المولى لا يرضى بتركه ورضاه دائر مدار الفعل ، لا أنّه يشتاق إلى الفعل فحسب . وثانيا : العقل إنّما يحكم بلزوم كون إرادة العبد طوع إرادة المولى ، فإن كان طلب المولى وجوبيّا التزم به في مقام العمل وإلّا فلا .

نقد نظرية المحقّق الخراساني قدّس سرّه

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني من كون تبادر الوجوب تبادرا وضعيا فيضعّفه أنّ إطلاق الأمر على الأوامر الاستحبابية ليس كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس . وتقسيم الأمر إلى وجوبي وندبي ليس من قبيل أن يقال : الأسد على قسمين قسم في الغابة وقسم في الحمام ، بل من قبيل تقسيم الحيوان إلى الإنسان وغيره ، مع أنّ المنصرف إليه عرفا من إطلاق الحيوان هو غير