أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى اللّه « 1 » . ومنها : ما عن أبي جعفر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في قصة بعث علي ( ع ) إلى اليمن إلى أن قال صلّى اللّه عليه وآله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم إلى اللّه الا خرج سهم المحق « 2 »
الثانية وهي الروايات التي وردت في موارد خاصة وتكون على قسمين
الأول ما يكون له واقع واقعا ولكن اشتبه علينا ظاهرا كما إذا اشتبه حال الولد بين ان يكون ذكرا أو أنثى أو اشتبه حاله بين ان يكون مسلما أو كافرا ففي مثل هذه الموارد تصير القرعة واسطة في الاثبات اى يظهر بها الواقع المجهول ولو تعبدا . فمن الروايات الواردة في هذا القسم صحيح الحلبي في التهذيب عن أبي عبد اللّه ( ع ) « إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يخرج سهمه « 3 » » . ومنها ما عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال ( ع ) « كان على إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء اقرع بينهم « 4 » »
الثاني ما لا يكون له واقع أصلا كما إذا قال احدى زوجاتى طالق أو أحد عبيدي حر ففي مثل هذه الموارد تصير القرعة واسطة في الثبوت اى يثبت بها نفس الواقع ولو تعبدا . فمن الروايات الواردة في هذا القسم صحيح الحلبي في رجل قال أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال ( ع ) « يقرع بينهم ويعتق الذي قرع « 5 » » . ومنها رواية أبى حمزة الثمالي في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الآخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما ان الصادق اقرع بينهما
هامش
( 1 ) مستدرك كتاب القضاء باب 11 حديث 1
( 2 ) وسائل كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة حديث 5
( 3 ) وسائل كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة حديث 1
( 4 ) تهذيب كتاب القضاء باب حكم القرعة حديث 1
( 5 ) وسائل كتاب العتق باب 57 حديث 1