تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

« المسألة الرابعة » في قاعدة القرعة

ونسبتها مع الاستصحاب وفيها أيضا جهات من البحث

الجهة الأولى في أدلتها

وعمدتها الروايات التي تبلغ حد التواتر . واما الاجماع فهو وان كان مسلما فيها إلّا انه مستند إلى الروايات ظاهرا ولذا لا يكون اجماعا تعبديا حتى يصح الركون اليه بل يكون اجماعا مدركيا . واما الكتاب فالقرعة وان ذكرت في موضعين منه الأول في ضمن قصة زكريا ومريم وهو قوله تعالى
« وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ »
والثاني في قصة يونس وقومه وهو قوله تعالى
« فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ »
ولكن لا يستفاد منهما ميزان حجية القرعة وحدود العمل بها بل يستفاد منهما أصل مشروعيتها فقط . ولذا نعطف عنان الكلام إلى الروايات التي تستفاد منها الخصوصيات التي يلزم البحث عنها أيضا وهي تكون على طائفتين الأولى عامة والثانية خاصة فمن الأولى رواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عن القرعة في اى شئ فقال كل مجهول فيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب قال ( ع ) « كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ » « 1 » . ومنها ما عن أبي عبد اللّه » اى حكم في الملتبس
هامش
( 1 ) تهذيب : كتاب القضايا باب حكم القرعة حديث 24
تحرير الأصول — صفحة 345 | الميرزا هاشم الآملي